.................................................................................................
______________________________________________________
والنهاية (١) والتذكرة (٢) والذكرى (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) والمدارك (٦)» وغيرها (٧). وهو المنقول عن الكاتب (٨) وقول المتأخّرين كما في «جامع المقاصد (٩)» وقول الأكثر كما في «الذخيرة (١٠)» وأكثر المتأخّرين كما في «المدارك (١١)» والأشهر كما في «التذكرة» (١٢).
الثاني : التطهير (الطهارة خ ل) إن تمّ بطاهر كما في «الوسيلة (١٣)» قال : إذا لم يبلغ كرّاً فنجس أمكن تطهيره بإكثار الماء الطاهر حتّى يبلغ كرّاً. وله عبارة اخرى مثلها قد سلف فيما مضى نقلها. ونسبه في «الذكرى (١٤) وجامع المقاصد (١٥)» إلى بعض الأصحاب وفي «الدلائل والمدارك (١٦)» : لعلّه ابن حمزة ، والفاضل (١٧) : هو ابن حمزة.
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٢٥٧.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.
(٣) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة ص ٩ س ٣٧.
(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٨.
(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤.
(٦ و ١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٤١.
(٧) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١ ص ٢٠.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٧٩.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٤.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في تطهير القليل ص ١٢٥ س ٢٦.
(١٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٣.
(١٣) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص ٧٣.
(١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ س ٢٨ لم ينسب هذا القول فيه إلى بعض الأصحاب بالصّراحة وإنما نسب الأقوال الثلاثة إلى الأصحاب المستلزم لكون هذا القول لبعضهم فتدبر.
(١٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٣ لم ينسب هذا القول فيه إلى الأصحاب بالصّراحة وإنّما نسب الأقوال الثلاثة إلى الأصحاب المستلزم لكون هذا القول لبعضهم فتدبر.
(١٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٤٢.
(١٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٤ س ٣٤.