ولا بالنبع من تحته
______________________________________________________
الإجماع غلط. والسيّد والشيخ نقلاه مرسلاً. وأمّا المخالفون فلم أعرف به عاملاً سوى ما يحكى عن ابن حيّ * وهو زيدي منقطع المذهب (١). ثمّ تعجّب من دعواه إجماع المخالف والمؤالف.
وردّه في «الروض (٢)» أيضاً بأنّ هذا الفاضل لا يتحاشى في دعاويه مما يتطرّق إليه القدح وقد طعن فيه بذلك جماعة من فضلائنا من أهل عصره وغيره. قال : إلّا أنّه غير منكور التحقيق. وقال : إنّ الحديث الّذي صحّحه العامة وأئمتهم وحفاظهم : «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً» (٣) انتهى.
ثمّ اختلفوا في معناه. وقد تعرّض لبيان معناه الكركي (٤) وغيره (٥).
قال الاستاذ (٦) : على القول بالإتمام يمكن تسرية الحكم إلى التتميم بالمضاف.
قوله قدسسره : (ولا بالنبع من تحته) قال في «جامع المقاصد (٧)» هذا الحكم مشكل ، ويمكن حمله على نبع ضعيف يترشّح ترشّحاً أو نبع لا مادّة له. فلو نبع ذو المادّة من تحته مع قوّة وفوران فلا شبهة في حصول الطهارة.
وفي «الحواشي (٨)» المنسوبة إلى الشهيد إن كان النبع على سبيل التدريج لم يطهر وإن كان دفعة طهر.
__________________
(*) قد عرفت مذهب ابن حيّ في الكرّ (منه).
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٣.
(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في المياه ص ١٤٢ س ١٢.
(٣) عوالي اللآلي : ج ١ ، ص ٧٦ ، ح ١٥٥.
(٤ و ٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٤.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٤٢.
(٦) لم نعثر عليه.
(٨) لا يوجد لدينا كتابه.