وأمّا الكثير فإنّما يطهر بذلك إن زال التغيّر وإلّا وجب إلقاء كرّ آخر فإن زال وإلّا فآخر وهكذا. ولا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن زال وإلّا فآخر وهكذا) كما في «نهايته (١) وتحريره (٢) وإرشاده (٣) والدروس (٤) والبيان (٥)».
وفي «جامع المقاصد (٦)» إنّما يجب إلقاء كرّ آخر إذا تغيّر الكرّ الأوّل بالنجاسة ، فلو بقي على حكمه فالمتغيّر كنجاسة متّصلة به ، فإذا امتزج أحدهما بالآخر وزال تغيّر المتغيّر حكم بالطهارة ولم يحتج إلى كرّ آخر. قال : وليس هذا بأدون ممّا لو تغيّر بعض الزائد على الكرّ وبقي الباقي كرّاً وتبعه على ذلك صاحب «المدارك (٧)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا يطهر بزوال التغيّر من نفسه أو بتصفيق الرياح أو بوقوع أجسام طاهرة فيه غير الماء) كما في «المبسوط (٨) والمهذّب (٩) والسرائر (١٠) والشرائع (١١) والمنتهى (١٢) والتحرير (١٣)
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير القليل ج ١ ص ٢٥٨.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٠.
(٣) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة ج ١ ص ٢٣٦.
(٤) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة درس ٦٧ في أقسام المطلق ج ١ ص ١١٨.
(٥) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بالمياه ص ٤٤.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٥.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الكرّ ج ١ ص ٤٥.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٦.
(٩) المهذّب : كتاب الطهارة في تغيّر الماء بأحد أوصافه الثلاثة ج ١ ص ٢٣.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٦٢.
(١١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في كيفية تطهير المياه ج ١ ص ٦٤.
(١٣) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣١.