والمضاف بإلقاء كرّ عليه دفعة وإن بقي
______________________________________________________
الكرّ ، فعلى ما اختاره من اعتبار الكرّيّة لزمه أن لا يطهر بذلك ، لأنّ كلّ ما يتجدّد نبعه أقلّ من الكرّ فينجس وهكذا ، لابتنائه على اعتبار الدفعة في إلقاء الكرّ المطهّر بمعنى إيقاع الملاقاة بالأسر أو الأكثر دفعة عرفية وقد عرفت أنّ معناها الاتصال وهو متحقّق في النابع.
وأورد عليه الاستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته : أنّه يلزم ألا يشترط الكرّيّة في الجاري ، لأنّه لا زال معصوماً بالمادّة ومتّصلاً بها وهي تزيد عن الكرّ.
ثمّ قال الفاضل : وأمّا منبع الأنهار الكبار الّذي تنبع الكرّ أو أزيد منه دفعة فلا إشكال فيه. نعم ينبغي التربّص في العيون الصغار رَيْثَما ينبع الكرّ فصاعداً متّصلاً ، إذ ربما ينقطع في البين فينكشف عدم اتصال الكرّ فاتّصال تجدّد النبع إلى نبع الكرّ كاشف عن الطهر بأوّل تجدّده ، لا أنّه إنّما يطهر بنبع الكرّ بتمامه كما أنّ الراكد يطهر بأوّل إلقاء الكرّ عليه ، نعم على اعتبار الممازجة لا بدّ في التطهير من نبعه بتمامه وممازجته كما لا يخفى. ثمّ على ما أطلقه آنفاً من عدم طهر القليل بالنبع من تحته ينبغي عدم طهر الجاري أيضاً بالنبع من تحته ، إلّا أن ينبع الكرّ أو أزيد دفعة. ويمكن تخصيص السابق بالنبع من الراكد ، لإطلاق قول الصادق (٢) عليهالسلام : «إنّ ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً». ثمّ قال : ويؤيّد ذلك حكمه بطهر البئر بالنّزح حتّى يزول التغيّر (٣).
[تطهير المضاف]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والمضاف الخ) قد تقدّم نقل الأقوال
__________________
(١) لم نظفر على هذا الكلام بعينه في شرحه على المفاتيح وحاشيته على المدارك ولعلّه في حاشيته على شرح القواعد أو في غير ذلك من شروحه وحواشيه الّتي لم تكن بأيدينا.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١١٢.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ٣٥ س ١٩.