التغيّر ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهوريّة او يكن التغيّر بالنجاسة فيخرج عن الطهارة وماء البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر
______________________________________________________
في المسألة في الفروع الثلاثة.
تذنيبان :
الأوّل : قال في «الذكرى» لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثّوب أو الماء فعند الشيخ والمحقّق عفو ، لعسر الاحتراز ولعدم الجزم ببقاء الرطوبة ، لجفافها بالهواء. قال في «الذكرى» : هذا يتمّ في الثّوب دون الماء (١). واختار في «الذخيرة» الطّهارة للشكّ في مشموليّة هذا الفرد لأخبار نجاسة القليل ولأنّ الحكم بالعموم في سائر أفراد القليل إنّما هو بضميمة عدم القائل بالفصل وهو غير جار في محلّ الخلاف (٢).
وفيه ما فيه ، لأنّ العموم محقّق والمعوّل على العفو ودفع المشقّة.
الثاني : قال في «الذكرى (٣)» : لو غمس الكوز بمائه النّجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ، ولا يكفي المماسة ، ولا اعتبار بسعة الرّأس وضيقه ، ولا يشترط أكثريّة الطاهر ، نعم يشترط المكث ، لتحقّق الامتزاج. وعلى القول بأنّ الإتمام كراً مطهّر ، يطهر هذا لو أتمّ.
[تطهير ماء البئر]
قوله قدّس الله تعالى سره : (وماء البئر يطهر بالنزح حتّى يزول التغيّر). في هذه المسألة ثمانية أقوال * فيما أجد :
__________________
(*) ذكرها بهذا العدد الاستاذ في حاشية المدارك (٤) (منه رحمهالله).
__________________
(١) ذكرى الشيعة ، كتاب الصلاة في بحث ما ينجس الجاري ص ٩ س ١٣.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٦ س ١٦.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في بحث لا ينجس الجاري ص ٩ س ٣٢.
(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في البئر ص ٢٢ س ١٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).