وذكر الحائض
______________________________________________________
قلت في «شرح النفلية (١)» للشهيد الثاني : وزيارة القبور خصوصاً قبور الأنبياء والصالحين. وفي الخبر تقييدها بقبور المؤمنين (٢). وهو صريح في وجود النصّ بذلك. وقال في «المدارك» : وورد بجميع ذلك روايات (٣) وقد نصّ على الحكم جماعة كثيرون (٤).
قوله قدّس الله روحه : (وذكر الحائض) نقل عليه الإجماع جماعة * والشهرة آخرون كما في «المختلف» (٥) وغيره (٦). والأخبار صريحة (٧) في ذلك. وفي «المختلف (٨)» نقل الخلاف عن علي بن بابويه وحكاه في «المدارك (٩) والذخيرة (١٠)» عنه وانه قال بالوجوب. وروى في «الفقيه» خبر عبد الله بن علي الحلبي أنّ الصادق عليهالسلام قال : «إنّ نساء النبي صلىاللهعليهوآله كنّ إذا دخل وقت الصلاة يتوضّأن ثمّ
__________________
(*) كما في نهاية العلّامة وتحريره وغيرهما (١١) (منه قدسسره).
__________________
(١) الفوائد المليّة : الطهارة في ما يستحبّ له الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٥٣١).
(٢) لم نعثر عليه. قال في مشارق الشموس : قد ذكروا أنّ به روايةً بمقابر المؤمنين ولم ارها راجع : ص ٧.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ما يستحبّ له الوضوء ج ١ ص ١٣.
(٤) منهم العلّامة في إرشاد الأذهان كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٢٠ ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٢٠ والسيد في مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ما يستحبّ له الوضوء ج ١ ص ١٢.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة فيما يستحبّ للحائض ص ٧٣ س ١١ والرياض : الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٣٩٠.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٤٠ من أبواب الحيض ج ٢ ص ٥٨٧.
(٨) مختلف الشيعة : في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٢.
(٩) مدارك الأحكام : غسل الحيض ج ١ ص ٣٦٢.
(١٠) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ، في ما يستحبّ له الوضوء ص ٧٣ س ١١.
(١١) لم نعثر على نقل الاجماع فيهما ولا في غيرهما الّا في الخلاف : ج ١ ص ٢٣٢.