.................................................................................................
______________________________________________________
لهم. وفي «كشف الرموز (١)» ولو استدلّ بما روى عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليهالسلام أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : «كل مسكر خمر» (٢) وبرواية علي بن يقطين (٣) وذكر الرّواية لكان وجهاً اقناعيّاً.
وقال الفاضل بعد أن ذكر الأخبار الّتي استدلّوا بها على المساواة : إنّ شيئاً منها لا يفيد دخولها في إطلاق الخمر ، نعم إن ثبت شمولها لها لغة أو عرفاً كما قاله بعض اللّغويين أو ثبت الإجماع على الحكم كما في الغنية والسرائر ثبت وإلّا ثبت أيضاً بناء على نزح الجميع لما لا نصّ فيه (٤) ، انتهى.
وليعلم أنّ المراد بالمسكر المائع كما صرّح به الشهيدان (٥) والعليّان (٦) وصاحب «المدارك (٧) والدلائل» وهو ظاهر كلّ من عبّر بالشراب المسكر ونقله في «الذخيرة (٨)» عن بعض المتأخّرين وقال : إنّ أكثر عبارات الأصحاب خالية عن هذا التقييد ، انتهى. وفيه نظر ظاهر.
وفي «جامع المقاصد (٩) والمسالك (١٠) والروض (١١) والدلائل» صرّح بعدم
__________________
= (١٦) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٣.
(١) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٤٩ ٥٠.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٥ ج ١٧ ص ٢٦٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٩ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ١ ج ١٧ ص ٢٧٣.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٦.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ١٤٧ س ٢٨. ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في نزح ماء البئر ص ١٠ س ٣٠.
(٦) جامع المقاصد : الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ١٣٨. وأمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٢.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ١٢٩ س ٢٣.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ١٣٨.
(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ١٥.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ص ١٤٧ س ٢٩.