.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرهم (١) وفي «شرح الفاضل (٢)» : كما في كتب الشيخ ومن بعده. وفي «المدارك (٣)» : نسبه إلى الشيخ ومن تأخّر عنه.
وفي «السرائر (٤) والغنية (٥)» الإجماع عليه. وقد تأمّل في دليله بعض متأخّري المتأخّرين (٦).
و «الفقّاع» كرمّان الشراب المتّخذ من الشعير كما في «الانتصار (٧)» وفي «القاموس (٨)» هو الّذي يشرب سمّي بذلك لما يرتفع برأسه من الزَبد. وفي «المدارك (٩)» : الأولى الرجوع في مثله إلى العرف.
وألحق بالفقّاع الشهيد في «الذكرى (١٠)» العصير العنبي بعد اشتداده بالغليان قبل ذهاب ثلثيه. ومنعه في «المدارك (١١)» واستبعده في «الروضة (١٢)» وقوّاه الاستاذ في «حاشية المدارك (١٣)» بل هو أولى عنده من غيره من المسكرات.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٢٩ س ٣٧. وكشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ٨.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٦ س ٨.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٤.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ص ٤٩٠ س ٨.
(٦) رياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٥٢.
(٧) الانتصار : في تحريم الخمر ص ١٩٩.
(٨) القاموس المحيط : مادة (فقع) ج ٣ ص ٦٤.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٤.
(١٠) المذكور في الذكرى الحاق العصير العنبي بالمسكرات لا بالفقّاع فإنّه ذكره عقيب ذكر المسكرات من النجاسات ثم بعد إلحاقه بها قال : التّاسع الفقّاع لأنّه خمر مجهول إلخ. فراجع الذكرى : كتاب الصلاة احكام النجاسات ص ١٣ س ٢٨.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٥.
(١٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(١٣) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في النجاسات ص ٧٧ س ١٦ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).