أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النّفاس
______________________________________________________
نجل الشيخ : أنّا لم نقف فيه على نصّ ، فيجوز ابتناء حكمه على وجوب الجميع لما لا نصّ فيه. وفي «المدارك (١)» اعترف جماعة من علمائنا قدماء ومتأخّرين على عدم الوقوف فيه على نصّ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النّفاس) هذا مذهب الشيخ (٢) والتقي (٣) والديلمي (٤) والقاضي (٥) والطوسي (٦) والحلبي (٧) وتلميذه العجلي (٨).
وهو مختار المصنّف في «النهاية (٩) والتحرير (١٠) والإرشاد (١١) والتبصرة (١٢)»
__________________
= (١٨) لا يوجد كتابه ولكن نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٢ وروض الجنان كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ١٩.
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٥.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٥.
(٣) المذكور في الكافي هو الحكم بنزح الجميع بوقوع الخمر أو المني أو الفقّاع أو البول أو خرء ما لا يؤكل لحمه أو موت البعير ولم يذكر الدماء الثلاثة فراجع الكافي ص ١٠٣.
(٤) المراسم : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٥.
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢١.
(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.
(٧) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٩.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٥٩.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٣.
(١٠) تحرير الْاحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٣.
(١١) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر ج ١ ص ٢٣٧.
(١٢) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٣.