.................................................................................................
______________________________________________________
والمنتهى (١)» إلى الشيخ.
وفي «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) والمختلف (٤)» لا نعرف فيه نصّاً.
واستدلّ له في «المعتبر (٥) ونكت النهاية (٦) وجامع المقاصد (٧) وحاشية الشرائع (٨) والروض (٩)» بغلظ النجاسة وزاد في «جامع المقاصد (١٠) وحاشية الشرائع (١١)» بالتشبيه بالمني ، وفي «المختلف» بأنّه غير منصوص (١٢). هذا يتمّ في الكثير منها.
واقتصر الشيخ في «النهاية (١٣)» على دم الحيض وفي «المعتبر (١٤)» أنّها كسائر الدماء.
ويظهر من إطلاق المفيد (١٥) حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر التسوية ، حيث لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من الصّدوقين (١٦) وإن خالفاه في التقدير
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٢.
(٤ و ١٢) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٧.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في ماء الآبار ج ١ ص ٢٠٧.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.
(٨) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ٨ ٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ٢٣.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.
(١١) لم نجد التشبيه المذكور في المتن المنسوب إلى تلك الحاشية فيها راجع فوائد الشرائع ص ٤.
(١٣) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.
(١٤) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.
(١٥) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٧.
(١٦) القول المنسوب إلى المفيد يحتوي على امور ثلاثة : الأوّل عدم الفرق بين الدماء ، الثاني الفرق بين القليل والكثير ، الثالث التقدير المعيّن بما في المتن. وأمّا عبارة الصدوق في