أو موت بعير
______________________________________________________
كما يأتي. وفي «مصباح السيّد (١)» ينزح للدم من دلو إلى عشرين ولم يفرق.
ولم يتعرّض في «الموجز (٢)» لذكر حكم هذه الدماء. ولم يرجّح شيئاً في «المنتهى (٣) والتذكرة (٤) والمهذّب البارع (٥) وغاية المرام (٦)» وغيرها (٧).
قوله قدّس الله سرّه : (أو موت بعير) فيها إجماعاً كما في
__________________
الفقيه ج ١ ص ١٧ كذلك : وإن قطر فيها قطرات من دم استقي منها دلاء. وهذه العبارة لا تدلّ على شيءٍ من الأُمور المذكورة في عبارة المفيد. نعم يمكن استظهار الأمر الأوّل من ذكر الدم بالاطلاق وأمّا الأمر الثاني والثالث فلا شيء فيها يدلّ عليهما بالظهور فضلاً عن التصريح. وقد صرّح العلّامة في المختلف ج ١ ص ١٩٦ بما ذكرنا. وأمّا علي بن بابويه أبو الصدوق فلم نجد له عبارة تدلّ على ذلك إلّا ما حكاه عنه في المختلف ج ١ ص ١٩٦ وهو يوافق عبارة الفقيه بل هي بعينها.
(١) نقل عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٩.
(٢) ظاهر عبارة الموجز ص ٣٧ ، حيث ذكر الدم ولم يقيّده إلّا بالقلة والكثرة ، التسوية بين الدماء كعين ما نسبه إلى المفيد والصدوقين بدليل ذكرهم الدم في عبارتهم بالإطلاق ولم يقيّدوه إلّا بذلك فراجع عبارته وعبارتهم.
(٣) عبارته في المنتهى تومى إلى رد النزح فإنّه قال : وأمّا دم الحيض والاستحاضة والنفاس فقد ألحقه الشيخ بهذا النوع ولم نظفر فيه بحديث مروي انتهى. نعم لو قبلت قاعدة ما لم يكن فيه نصّ ينزح له الجميع لكانت عبارته مؤدّية إلى القبول لا الرد فراجع المنتهى : كتاب الطهارة أحكام ماء البئر ج ١ ص ٧٢.
(٤) ظاهر عبارة التذكرة أنّه اختار نزح الجميع لوقوع تلك الدماء ، راجع تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة مسألة الماء المطلق ج ١ ص ٢٥.
(٥) ظاهر عبارة المهذّب وإن كانت حاكية عن المحقّق إلّا أنّ هذا المشي بين الفقهاء سيّما المتقدمين منهم يدلّ كثيراً على اختيار ما في العبارة المحكية فالأرجح عندنا أنّه رحمهالله رجّح ما في عبارة المحقّق راجع المهذّب البارع : ج ١ ص ٩٠.
(٦) غاية المرام : كتاب الطهارة ص ٣ س ٣ (مخطوط الرقم ٥٨)
(٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة باب المياه ص ٢. وكشف الرموز : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٥٠.