.................................................................................................
______________________________________________________
«الغنية (١) والسرائر (٢) وكشف الالتباس (٣)» ومن دون خلاف إمّا على الوجوب أو الندب كما في «الذخيرة (٤)» وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً كما في «المدارك (٥)». وهو المشهور كما في «الذكرى (٦)». والحاصل أنّي لم أجد فيه مخالفاً.
والبعير كالإنسان يشمل الذكر والانثى باتّفاق أئمّة اللغة كما في «شرح الفاضل» لكنّهُ قال : لكن قال الأزهري : هذا كلام العرب ولكن لا يعرفه إلّا خواصّ أهل العلم باللغة ، ووقع في كلام الشافعي في الوصيّة لو قال : اعطوه بعيراً ، لم يكن لهم أن يعطوه ناقة. فحمل البعير على الجمل ووجهه أنّ الوصيّة مبنيّة على عرف النّاس لا على محتملات اللغة الّتي لا يعرفها إلّا الخواصّ. وقال الغز الي في بسيطه : والمذهب أنّه يتناول الذكر ولا تدخل فيه الناقة وخرج طوائف من أصحابنا قولا أنّ الناقة تندرج فيه ، ومن كلام أئمّة اللسان أنّ البعير من الإبل كالإنسان من الآدمي والناقة كالمرأة (٧) ، انتهى ما في شرح الفاضل.
قال في «القاموس (٨)» البعير الجمل وقد يكون للُانثى.
وصرّح في «السرائر (٩) وجامع المقاصد (١٠) وتعليق الإرشاد (١١) والروض (١٢)
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٠ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في نزح ماء البئر في موت البعير ص ١٢٩ س ٤.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٦.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٨٠ س ٢٨.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦ س ١٥.
(٨) القاموس المحيط : في مادة (البعر) ج ١ ص ٣٧٤ ٣٧٥.
(٩) السرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٠.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٨.
(١١) تعليق الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٥ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٧ س ١٥.