يوما
______________________________________________________
الموافقة ما لم يتصوّر بطء بالكثرة. وبالإجزاء المذكور صرّح «جامع المقاصد (١) وحاشية الشرائع (٢) والدروس (٣) والتنقيح (٤) والروض (٥) والمدارك (٦)» مع اشتراطه في «المدارك (٧)» عدم البطء بالكثرة ، ثم احتمله مطلقاً ، لإطلاق النصّ ، لا أخذاً بمفهوم الموافقة كما في الذكرى ، انتهى.
قوله قدسسره : (يوماً) اختلفت عبارات الأصحاب : ففي «المبسوط (٨) والنهاية (٩) والوسيلة (١٠)» من الغدوة إلى العشاء وفي «المقنعة (١١) والكافي (١٢) والمراسم (١٣) والغنية (١٤) والسرائر (١٥)» من أوّل النهار إلى آخره. وعليه الإجماع في «الغنية (١٦)» وفي «السرائر (١٧)» : وما يوجد في بعض كتب أصحابنا «من الغدوة إلى العشيّة» فلا ينافي ما قلناه ، لأنّ الغدوة والغداة عبارتان عن أوّل النّهار بلا خلاف.
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٣٩.
(٢) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة ص ٤ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.
(٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٤٩.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ٩.
(٦ و ٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٦٨.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١.
(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.
(١٠) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤ ، فيه من الغدوة إلى العشيّة.
(١١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ في تطهير المياه ص ٦٧.
(١٢) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.
(١٣) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهي المياه ص ٣٥.
(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٧ وس ١٧.
(١٥ و ١٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٠.
(١٦) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.