كلّ اثنين دفعة.
______________________________________________________
ولا الأكل.
وفي «كشف الالتباس (١)» أطلق أكثر الأصحاب التّراوح إلى اللّيل ولم يذكروا الاجتماع ، إذ لا ضرورة اليه ولا ذكر في الروايات.
وقال الاستاذ (٢) أدام الله حراسته : وفي الاجتماع في غير الجمعة إشكال ، إذ دليل الجماعة أعمّ من دليل التراوح من وجه والأصل بقاء نجاسة البئر مع أنّه لو اعتبر العموم من وجه لدخل قضاء حاجة المؤمن وتشييع الجنازة ودعوى استثناء الصلاة من اللفظ عرفاً أو عادة محلّ تأمّل.
قوله رحمهالله : (كلّ اثنين دفعة) هذا صرّح به أيضاً العجلي (٣) والمحقّق (٤) والشهيد (٥) وأبو العباس (٦). وأطلق في «المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والنهاية (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢)» تراوح الأربعة. ولعلّه منزل على السابق ، لأنّه مدلول الرواية.
__________________
(١) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٠ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) لم نعثر على كلامه في كتابيه المصابيح وحاشية المدارك وليس بأيدينا من كتبه الفقهية الاخرى شيء.
(٣) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٠.
(٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٤٨ س ٧.
(٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٦.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.
(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٧.
(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٥.
(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٤.
(١٢) غنية النزوع : (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٧.