وسبعين دلواً لموت الإنسان
______________________________________________________
فيها البغل بعنوان النّسخة.
[ما ينزح له سبعون دلواً]
قوله قدسسره : (ونزح سبعين دلواً لموت الإنسان) إجماعاً كما في «الغنية (١)» وفي «المنتهى (٢)» إجماعاً ممّن قال بالتنجيس. وفي «المعتبر (٣) والمدارك (٤) والدلائل» : هو مذهب علمائنا ومذهب الأصحاب وممّا أطبق عليه الأصحاب. وفي «المختلف (٥)» ذهب علماؤنا. وفي «الذكرى (٦) والروض (٧) والمعتبر (٨)» أيضاً اتّفاق الأصحاب على العمل بمدلول الرواية (٩) الدالّة عليه. وفي «التنقيح (١٠)» الشهرة ، والحاصل أنّ جميع الأصحاب مصرّحون به ، لكن عبارة «المقنعة (١١)» مجملة. قال : وإن مات إنسان في بئر أو غدير ينقص ماؤه عن مقدار كرّ ولم يتغيّر بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلواً وقد طهر بعد ذلك.
وفي «كشف الرموز (١٢)» لا فرق في الإنسان بين الصغير والكبير ، المسلم
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٧.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٦.
(٣ و ٨) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٢.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٥.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٥.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة ص ١٠ س ٣٦.
(٧) روض الجنان : الطهارة ص ١٤٨ س ٢٤.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٤٠ ١٤١.
(١٠) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥٠ ولكن ليس فيه من الشهرة عين وإنّما المذكور فيه هكذا : هذا قول أكثر علمائنا من غير تفصيل.
(١١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.
(١٢) كشف الرموز : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٠ ٥١.