وخمسين للعذرة الرّطبة
______________________________________________________
والكافر. وفي «السرائر (١)» أنّه مختصّ بالمسلم. وردّه في «الكشف». ويأتي تمام الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وقال الفاضل (٢) بعد قول المصنّف لموت الإنسان : أو وقوع ميّت منه لم يغسل ولم يقدّم الغسل إن وجب قتله أو كان شهيداً إن نجّسناه خلافاً للمشهور ، انتهى.
[ما ينزح له خمسون دلواً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وخمسين للعذرة الرّطبة) أطلق أكثر الفقهاء (٣) لفظ «العذرة» ونصّ إبن إدريس (٤) على عذرة بني آدم. وفي «المدارك (٥)» المراد بالعذرة فضلة الإنسان وفي «الذكرى (٦)» الظاهر أنّ العذرة فضلة الآدمي. قال : وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره ، ففي فضلة غيره احتمال. قال : ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هاهنا مع احتماله ، لزيادة النجاسة بمجاورته ، انتهى. وفي «المعتبر (٧)» أنّها والخرء مترادفان يعمّان فضلة كلّ حيوان.
وأمّا كتب اللغة ففي «الصحاح (٨)» العذرة : فناء الدار سمّيت بذلك ، لأنّ العذرة
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٣ ٧٥.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٧ س ٤.
(٣) منهم : الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩. والمقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٦. ومنتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٩.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٨.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٤.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤١١.
(٨) الصحاح : في مادّة (عذر) ج ٢ ص ٧٣٨.