.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الهداية (١) والشرائع (٢) والنافع (٣) والمعتبر (٤) والتذكرة (٥) والذكرى (٦)» اعتبار الذَوَبان. ومثل ذلك عن «مصباح السيّد (٧)» وفي «المختلف (٨)» نقلاً عن الشيخين والتقي والديلمي والقاضي والطوسي والعجلي وجوب الخمسين مع اعتبار الذَوَبان.
وفي «التحرير (٩) والدروس (١٠)» اعتبار أحد الأمرين إمّا الرطوبة أو الذَوَبان.
وفي «الموجز (١١)» الاقتصار على التقطّع. وفي «شرح الفاضل (١٢)» أنّه ظاهر السيّد.
ويفهم من «المقتصر (١٣)» تفسير الذَوَبان بالرّطوبة.
قال الاستاذ (١٤) : الظاهر أنّ الاختلاف لفظيّ ومراد الجميع واحد وهو الذَوَبان بمعنى انتشار بعض أجزاء العذرة في الماء. ولذلك نسب في «المختلف» إلى الشيخين والعجلي اعتبار الذَوَبان. وقد رأيت عباراتهم.
وفي «الروض (١٥) وشرح الفاضل (١٦)» أنّه يكفي في الذَوَبان إذا اعتبر ، ذَوَبان
__________________
(١) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٣) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.
(٤) المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج ١ ص ٦٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ١٠ س ٣٧.
(٧) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة في الفرع ج ١ ص ٦٥.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٩.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ س ٣٤.
(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في أقسام الماء المطلق ج ١ ص ١١٩ ١٢٠.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(١٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ١٢.
(١٣) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٥ ٣٦.
(١٤) لم نعثر على هذا الكلام في كتابيه المشهورين شرح المفاتيح وحاشية المدارك.
(١٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ س ٢٠.
(١٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ١١.