والغسل يجب لما يجب له الوضوء
______________________________________________________
[ما يجب له الغسل]
[هل يجب الغسل لنفسه أم لغيره؟]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (والغسل يجب لما يجب له الوضوء) ظاهره أنّه لا يجب لنفسه وسيأتي له في مبحث الغسل من هذا الكتاب التوقّف في ذلك.
والحاصل أنّ الأصحاب المتأخّرين كما في «المنتهى (١) والمختلف (٢) ومجمع الفوائد (٣)» قد اختلفوا في المسألة وطال التشاجر بينهم والّذي وجدته أنّهم على أنحاء ثلاثة :
__________________
(١) منتهى المطلب : الطهارة ج ٢ ص ٢٥٦.
(٢) مختلف الشيعة : ج ١ ص ٣٢١.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) قواعد الأحكام : كتاب الطهارة ، في المقصد الخامس ج ١ ص ٢٠٩.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أفعال الوضوء مسألة ٤٠ ج ١ ص ١٤٨.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ، في الجنابة ج ١ ص ١٠٥.
(٧) زبدة البيان : كتاب الطهارة ، في التيمّم ص ١٨ و ١٩.
(٨) بحار الأنوار : كتاب الطهارة باب وجوب غسل الجنابة ، ج ٨١ ص ٣٩.