وأربعين لموت الثّعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السِنَّور أو الكلب
______________________________________________________
التأثير باختلافهما أو لأنّهما إضافيان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحلّ المنفعل عنهما ، انتهى.
واحتمل المحقّق الثاني (١) قوّياً الفرق بين دم نجس العين وغيره. وجزم به في «الدلائل». واستوجه في «الروضة (٢)» عدم الفرق. ونفى عنه البعد في «الروض (٣)» لمكان الإطلاق مع استثناء الدماء الثلاثة.
[ما ينزح له أربعون دلواً]
قوله قدسسره : (وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السِنَّور أو الكلب) كما في «نهايته (٤) وإرشاده (٥) وتحريره (٦)» وزاد في «الشرائع (٧)» قوله : وشبهه. وفي «التذكرة (٨)» زاد : الشّاة وما هو في قدر جسمه. وفي «المنتهى (٩)» لم يذكر الشبه وإنّما زاد : الشاة.
وقال في «الهداية (١٠)» وإن وقع فيها كلب أو سِنَّور نزح منها ثلاثون دلواً إلى أربعين. وكذا في «المقنع (١١)» إلّا أنّ فيه : وقد روي سبع دلاء. وقال فيه : وإن
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤١.
(٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٦٢.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ ١٥٠.
(٤) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(٥) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في تطهير الجاري ج ١ ص ٤ السطر الأخير.
(٧) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة طريق تطهير الماء المطلق ج ١ ص ١٣.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٢.
(١٠) الهداية : كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤.
(١١) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١٠.