.................................................................................................
______________________________________________________
لا خلاف فيه كما في «شرح الفاضل (١)» وفي «المعتبر (٢)» أيضاً روايته مجبورة بعمل الأصحاب. وفي «المنتهى (٣)» أنّ الأصحاب قبلوها. وهو المشهور كما في «المعتبر (٤)» أيضاً و «الذكرى (٥) والمهذّب (٦) والروض (٧) والروضة (٨) والدلائل والذخيرة (٩)».
وفي «المنتهى (١٠)» استقرب العمل بما تضمّنته رواية كردويه (١١) من الاكتفاء بالثلاثين في قطرة البول.
ولا يلحق به بول المرأة كما هو ظاهر العبارات ونصّ «المعتبر (١٢) والمختلف (١٣) والذكرى (١٤) والدروس (١٥) وحاشية الميسي والروض (١٦)
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٧ س ٣٨.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٨.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٦.
(٤) لم نظفر في المعتبر على ذكر الشهرة في المسألة راجع المعتبر : ج ١ ص ٦٨ ٧٤.
(٥ و ١٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢٦.
(٦) ليس في عبارة المهذّب لابن البراج دعوى الشهرة على المسألة راجع المهذّب ج ١ ص ٢٢ نعم في عبارة المهذّب البارع لابن فهد : دعوى أنّه فتوى الجمهور من الأصحاب وهو يقرب من تعبير الشهرة راجع المهذّب البارع ج ١ ص ١٠١.
(٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ١١.
(٨) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦٤.
(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٣ س ٢٨.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٦ ٨٧.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣ و ٥ ج ١ ص ١٣٣.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٧ ٦٨. ظاهر ما في الشرح يفيد ان بول النساء خارج عن أصل الحكم والحال ان المراد بقرينة ما في المعتبر وما يأتي في الشرح نفسه خروجه عن حكم الأربعين ودخوله في الثلاثين المصرّح به على الإطلاق في خبر كردويه قال في المعتبر : ج ١ ص ٦٨ ولا تفصيل في بول النساء بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب فيه ثلاثون دلواً انتهى.
(١٣) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٥.
(١٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢١.
(١٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٠ س ١١.