.................................................................................................
______________________________________________________
والثاني : الوجوب للغير كما في «المبسوط (١)» على الظاهر «والسرائر (٢) والشرائع (٣) والمعتبر (٤) والمسائل العزّيّة (٥)» للمحقّق و «الذكرى (٦) والدروس (٧) والبيان (٨) ومجمع الفوائد (٩) والمسالك (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢)» لأنّه حكم فيها أي في الروضة بأنّ الوضوء واجب للغير ويفهم منه إلحاق الغسل به ، فلتلحظ عبارته في مبحث الوضوء والغسل و «المفاتيح (١٣) والإثنى عشرية (١٤) وشرحها (١٥)» ونقله في «السرائر» عن مسائل خلاف المرتضى في «الجريدة» قال قال : غسل الجنابة طهارة بلا خلاف فلا يجب إلّا لأداء الفرائض. ونقله أيضاً عن المفيد في كتاب اصول الفقه. قال قال : فصلٌ : أكثر المتفقّهة إنّما أوجبوا تكرار الغسل بتكرار الجنابة لما ذهبوا إليه من كون الجنابة علّة للغسل (١٦) الخ. وهذا يشير إلى أنّه كان
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة ، في وجوب النيّة ج ١ ص ١٩.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة ، أحكام الجنابة ، ج ١ ص ١٣٢.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١.
(٤) المعتبر : الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١ ص ١٣٩.
(٥) المسائل العزّيّة (الرسائل التسع) : المسألة الرابعة ص ٩١.
(٦) ذكرى الشيعة : الصلاة الفصل الثالث ص ٢٣ س ٢٦.
(٧) الدروس الشرعية : الطهارة ج ١ ص ٨٦.
(٨) البيان : الطهارة ص ٣.
(٩) لا يوجد لدينا.
(١٠) مسالك الأفهام : الطهارة ج ١ ص ٢.
(١١) روض الجنان : الطهارة في غسل الجنابة ص ٥١.
(١٢) الروضة البهيّة : الطهارة ج ١ ص ٣٢١ وقال فيه في شرح قول الشهيد والاستباحة ، .. لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب ، لأنّه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به ، لا يكون إلّا واجباً وبدونه ينتفي ولم يفصّل في مبحث الغسل في المسألة إلّا بالإشارة إلى ما مرّ.
(١٣) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٥٧ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٥٢.
(١٤) الإثنى عشريّة : الطهارة في الغسل ص ٥٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢)
(١٥) الأنوار القمرية في شرح الإثنى عشرية : الطهارة في غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(١٦) السرائر : كتاب الطهارة ، في أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٣ ١٣٤.