وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب
______________________________________________________
وجهاً. وفي «شرح الفاضل (١)» ولا يلحق به بول المرأة بل إمّا لا نصّ فيه أو فيه وفي بول الصبيّة ثلاثون لخبر كردويه كما في المعتبر انتهى.
ونصّ في «المعتبر (٢) والمهذّب (٣) والروضة (٤)» على عدم الفرق في المرأة بين الصغيرة والكبيرة.
قال الاستاذ (٥) : وكذا الخنثى ، وأمّا الممسوح والممتنع الإطلاع على حاله لعارض حكمه حكم الخنثى ، انتهى.
[ما ينزح له ثلاثون دلواً]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة وخرء الكلاب) هذا هو المشهور كما في «الروضة (٦)» وقول كثير من الأصحاب كما في «الذخيرة (٧)».
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٣.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٨.
(٣) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٠٣.
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦٤.
(٥) قال في شرح المفاتيح ج ١ ص ٥٢٦ : وبول الخنثى يلحق بما لا نصّ فيه والأولى ينزح ثلاثين منه لرواية كردويه وإن كان من الأفراد النادرة إلّا أنّه لا يخرج واقعاً عن الرجل والمرأة بل هو واحد منهما البتّة انتهى وفي التعليل الوارد في عبارته نوع تهافت لأنّ مراده إن كان هو إطلاق رواية كردويه الشامل للرجل والمرأة فلا وجه للحكم بنزح الجميع في الخنثى إلحاقاً له بما لا نصّ فيه ، وإن كان مراده أنّه وإن يلحق بما لا نصّ فيه إلّا أنّ الأولى نزح الثلاثين له لأنّه إمّا رجل وإما امرأة. فلا معنى لهذه الأولوية بل اللازم أن تنعكس العبارة ويقول : ويلحق الخنثى بالرجل أو المرأة لإطلاق الرواية لأنّه أحدهما والأولى إلحاقه بما لا نصّ فيه. هذا كلّه إذا لم نقل بحمل خبر كردويه على خبر علي بن أبي حمزة وإلّا فالتعليل غلط من اصله إلّا أن يقال إنّ المراد إرادة الاستحباب رجاء أن يكون الخنثى من الرجل فتدبّر.
(٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦٥.
(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٢٨.