وعشر للعذرة اليابسة
______________________________________________________
البئر على اختلاف المتماثلات واتّفاق المتباينات.
وقوّى الاستاذ (١) تارة الاقتصار على مورد الخبر وتارة قوّى العمل بمضمونه ، لصحّته وانجباره بالشهرة مع منع إجماع السرائر. ثمّ قال : إلّا أنّ ما فيها أحوط.
[ما ينزح له عشر دلاء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وعشر للعذرة اليابسة) كما في «المقنعة (٢) والمبسوط (٣) والنهاية (٤) والمراسم (٥) والوسيلة (٦)» وأكثر كتب (٧) المصنّف والشهيد (٨).
وفي «الهداية (٩)» إن وقعت فيها عذرة استسقي منها عشر دلاء وإن ذابت فأربعون إلى خمسين.
وفي «السرائر (١٠)» نفى الخلاف عن العذرة اليابسة غير المذابة وغير المتقطّعة. وفي «الغنية (١١)» الإجماع عليه في اليابسة غير المتقطّعة.
__________________
(١) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا.
(٢) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.
(٤) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(٥) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥.
(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧ ، إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
وتحرير الاحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ١ ، ونهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥٩.
(٨) اللمعة الدمشقية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ص ٢.
(٩) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣ و ١٧.