والدم القليل
______________________________________________________
وفي «الشرائع (١) والموجز (٢)» عشر للعذرة الجامدة. وفي «المعتبر (٣) والنافع (٤)» التعليق على عدم الذَوَبان. ولعلّه أنسب بمدلول النصّ.
ونقل الشهرة في «كشف الالتباس (٥)» في الجامدة وفي «الدلائل والذخيرة (٦)» في اليابسة.
قال الاستاذ (٧) : ولعل اليبس محمول على الجمود ، لأنّه لا واسطة بين الجمود والذَوَبان ، ولذا اقتصر عليهما في الرواية وكلام الأصحاب على معنى ما عدا الجامد ذائب لا العكس انتهى. والفاضل (٨) : فسّر اليابسة بالّتي لم تلبث حتّى تذوب أو تتقطّع.
قوله قدسسره : (والدم القليل) كما في «النهاية (٩) والمراسم (١٠) والمهذّب (١١)
__________________
(١) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٤ ٦٥.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣ ، لم يصرّح في المعتبر والنافع بتعليق العشرة على عدم الذوبان صريحاً إلّا أنّ مضمونهما يفيد ذلك فإنه قال فيهما : وللعذرة عشرة فإن ذابت فأربعون أو خمسون انتهى فإنّه وإن علّق الأربعين أو الخمسين على الذوبان إلّا أنّ مفهومه أيضاً تعليق العشرة على عدم الذوبان.
(٥) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١١ س ١٩ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة البئر ص ١٣٤ س ٣٤ قيّد اليابسة فيه بغير المنقطعة.
(٧) لم نعثر على هذه العبارة منه في كتابيه مصابيح الظلام وحاشية المدارك.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ١٠ و ١١.
(٩) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٩.
(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٥ و ٣٦.
(١١) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.