كذبح الطّير والرُعاف القليل ، وسبع لموت الطّير كالحمَامة والنَعامة وما بينهما
______________________________________________________
قوله قدّس الله روحه : (كذبح الطير) وما زاد إلى ذبح الشاة كما في «السرائر (١)».
قوله قدسسره : (والرعاف القليل) وما دون ذلك كقطرة وقطرات كما في «شرح الفاضل (٢)» قال الفاضل : ولو جعل قول الصادق (٣) عليهالسلام لزرارة في قطرة من الدم : ينزح منه عشرون دلواً ، مفسّراً لما أجهل في الخبرين (٤) لم يبعد.
قوله قدسسره : (وسبع لموت الطير كالحَمامة والنَعامة وما بينهما) كما في «نهايته (٥) وتحريره (٦) وإرشاده (٧)» وقريب منها عبارة «الموجز (٨) وكشف الالتباس (٩)» وكذا «التذكرة (١٠)» إلّا أنّه ترك فيها قوله : وما بينهما. وفي «المقنعة (١١) والنهاية (١٢) والمبسوط (١٣) والغنية (١٤)» ذكر الحَمامة والدجاجة وما
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٩.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ١٢ و ١٦.
(٣) وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٢.
(٤) وسائل الشيعة : باب ١٤ من أبواب الماء المطلق ذيل ح ٨ و ٢١ ج ١ ص ١٢٧ و ١٣٠.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(٦) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ١.
(٧) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٣٧.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٣ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧.
(١١) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.
(١٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في أقسام الماء .. ج ١ ص ١١.
(١٤) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٣ و ١٤ فيه : أو ما ماثلها في مقدار الجسم.