وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ
______________________________________________________
«الذخيرة (١)» ومذهب الثلاثة وأتباعهم كما في «المدارك (٢) والمعتبر (٣)» وهو المشهور كما في «الذكرى (٤) والمهذّب (٥) وكشف الالتباس (٦) والدلائل».
ونقل في «المهذّب» عن الصهرشتي شارح كتاب النهاية انّ كلّ طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد كالفرخ ، لأنّه يشابه العصفور. قال : والمشهور عدم الفرق. ونقل عن الراوندي أنّه يشترط أن يكون صغير الطير الّذي يجب له دلو مأكول اللحم احترازاً عن الخُفّاش ، فإنّه نجس. قال في «المهذّب» : والكبرى ممنوعة ولا شاهد له على الصغرى (٧).
ويأتي تمام الكلام إن شاء الله تعالى.
قوله قدّس الله سرّه : (وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ) كما في «المقنعة (٨) والكافي (٩) والمراسم (١٠) والوسيلة (١١) والغنية (١٢) والجامع (١٣) والشرائع (١٤)
__________________
(١) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في حكم نجاسة ماء البئر ص ١٣٤ س ٤٣.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨٤.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٩ ٧٠.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في احكام ماء البئر ص ١١ س ٧.
(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١١٢.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٣ س ٢١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٢.
(٨) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه .. ص ٦٦.
(٩) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة ص ١٣٠.
(١٠) المراسم : ذكر ما يتطهّر به ، وهو المياه ص ٣٦.
(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(١٢) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٤ ١٥.
(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص ١٩.
(١٤) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.