ولبول الصبيّ
______________________________________________________
«الروضة (١)» نقلها مع اعتبار الانتفاخ.
وقال أبو العباس في «المقتصر (٢)» والجُرَذ كالفأر في كلّ الأحكام.
وفي «الصحاح (٣) والقاموس (٤)» الجُرَذ ضرب من الفأر. وفي «المجمع» هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد. وعن الجاحظ : الفرق بين الجُرذَ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولبول الصبيّ) قال الفاضل (٦) : المراد بالصبيّ الآكل للطّعام رضيعاً أو غيره كما يظهر مما يأتي موافقاً لكلام الأكثر ، انتهى.
وفي «المقنعة (٧)» فإن بال فيها صبيّ نزح منها سبع دلاء فإن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام بعد نزح منها دلو واحد.
وقال في «الهداية (٨)» وإن بال فيها صبيّ قد أكل الطعام نزح منها ثلاث دلاء. فإن كان رضيعاً نزح منها دلو واحد وبذلك عبّر المرتضى (٩) كما نقل عنه.
وفي «المبسوط (١٠) والنهاية (١١)» الصبيّ الّذي يأكل الطعام وقابله بالرضيع
__________________
(١) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٦٩.
(٢) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٣٨.
(٣) الصحاح : في مادّة (جرذ) ج ٢ ص ٥٦١.
(٤) القاموس المحيط : في مادّة (الجَرَذُ) ج ١ ص ٣٥١.
(٥) مجمع البحرين : في مادّة (جُرذ) ج ٣ ص ١٧٩.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٨ س ٣٦ ٣٧.
(٧) المقنعة : كتاب الطهارة ب ١١ تطهير المياه ص ٦٧.
(٨) الهداية : كتاب الطهارة باب المياه ص ١٤.
(٩) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٢.
(١٠) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.
(١١) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.