واغتسال الجنب
______________________________________________________
سبع ، ثمّ قابله ببول الرضيع من المسلم قبل اغتذائه بالطعام.
وقد مرَّ مثل هذا في بول الرجل.
قوله قدّس الله سرّه : (واغتسال الجنب) كما في «التذكرة (١) والتحرير (٢) والنهاية (٣) والإرشاد (٤) والمنتهى (٥) والمختلف (٦) والتبصرة (٧)» وبالجملة جميع كتب (٨) المصنّف وكتب «المحقق (٩) والشهيد (١٠) وأبي العباس (١١)» وغيرهم (١٢).
وعلّق الحكم على الارتماس في «المبسوط (١٣) والنهاية (١٤) والمراسم (١٥)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٧.
(٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ س ٢.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(٤) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٨٩.
(٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٩.
(٧) تبصرة المتعلمين : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ٣.
(٨) تلخيص المرام : كتاب الطهارة في ماء البئر (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢٦ ص ٢٧١.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤ والمعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٩ المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.
(١٠) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠ واللمعة الدمشقية : ص ٢.
البيان : فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥. ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٧.
(١١) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤٠.
(١٢) منهم : ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٥ س ٢١. وكشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٩ س ٣. ورياض المسائل : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١٦١.
(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٢.
(١٤) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(١٥) المراسم : ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٦.