.................................................................................................
______________________________________________________
«صرّحوا (١)» بلفظ الجماعة. وفي «شرح الرسالة الإثنى عشرية» هو مذهب الأكثر (٢). ونقل حكايتها عن «آيات الجواد (٣)».
الثالث : أنّه واجب لنفسه كما في «الوسيلة (٤) والمنتهى (٥) والمختلف (٦)» ونقله فيهما (٧) عن والده ، «والتحرير (٨) والإيضاح (٩) والمجمع (١٠) والكفاية (١١)» وظاهر «الذخيرة (١٢)». ونقله فيها (١٣) ، كالشهيد (١٤) عن الراوندي. ونُقل ذلك عن ابن شهرآشوب (١٥) ، ونُقل أيضاً عن السيّد المرتضى نَقَله عنه ابن شهرآشوب (١٦). وأنكره ابن ادريس ، قال : وحاشاه من ذلك (١٧).
قلت : في «الذريعة» ما يظهر منه صحّة النقل عنه. قال في معرض الردّ على من ادّعى تكرار الأمر المشروط بتكرّر الشرط حيث استدلّ الخصم بتكرّر بعض الأوامر لتكرّر شروطها ، فأجاب : بأنّها علل وليست شروطاً فهي بمنزلة الغسل
__________________
(١) زبدة البيان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٩.
(٢) الانوار القمرية : الطهارة في غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(٣) مسالك الأفهام للكاظمي : كتاب الطهارة في بيان أسباب غسل الجنابة ج ١ ص ٦٢.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان الطهارة الكبرى ص ٥٤.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة خاتمة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٥٦.
(٦) المختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢١.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة خاتمة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٥٦.
والمختلف : كتاب الطهارة الفصل الثاني في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٢١.
(٨) التحرير : كتاب الطهارة المطلب الثالث في الغسل ج ١ ص ١٢ س ٢٩.
(٩) الإيضاح : كتاب الطهارة الفصل الثاني في أحكام الجنب ج ١ ص ٤٧.
(١٠) مجمع الفائدة : كتاب الطهارة في وجوب غسل الجنابة ج ١ ص ١٣٦.
(١١) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة النظر الثاني في الجنابة ص ٣ س ١٩.
(١٢ و ١٣) الذخيرة : كتاب الطهارة في ترجيح أنّ الغسل واجب لنفسه ص ٥٥ س ٣٠ وص ٥٣ س ٤٤.
(١٤) الذكرى : كتاب الصلاة المستعمل له الوضوء والغسل ص ٢٣ س ٣١.
(١٥ و ١٦) متشابه القرآن : كتاب الطهارة باب فيما يحكم عليه الفقهاء في ذيل الآية «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا» ج ٢ ص ١٦٠.
(١٧) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٣.