ولخروج الكلب منها حيّاً
______________________________________________________
ظاهر «الروض (١) والمسالك (٢)» ونسبه في «كشف الالتباس (٣)» إلى المحقّق والعلّامة.
واحتمل في «جامع المقاصد (٤) والروضة (٥)» اختصاص ذلك بغسل الجنابة.
وفي «الذكرى» إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهوريّة فالأقرب إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة وإن قلنا بالتعبّد فلا. وفيها أيضاً : لو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة للاتّحاد في العلة ، أمّا القطرات فمعفوّ عنها كالعفو عن الإناء الّذي يغتسل فيه الجنب (٦).
وفي ارتفاع الحدث به قولان : القول بالعدم للشيخين (٧) استناداً إلى رواية منصور (٨). ووافقهما على ذلك الشهيد في «البيان (٩)» والكركي (١٠) ، والقول بالارتفاع للمصنّف في «النهاية (١١) والمنتهى (١٢)».
وقد سلف ما له دخل في المقام.
قوله قدسسره : (ولخروج الكلب منها حيّاً) كما في كتب الشيخ (١٣)
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٥٤ س ١٠.
(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.
(٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤ س ١٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٤ و ١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٣.
(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٠ و ٢٧٢.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٠.
(٧) المقنعة : ب ١١ تطهير المياه من النجاسات ص ٦٧. والمبسوط : باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١٢.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢٢ ج ١ ص ١٣٠.
(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٥.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦١.
(١٢) لم نعثر عليه في منتهى المطلب نعم قاله في المختلف : ج ١ ص ٢٢١.
(١٣) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١١. والنهاية : كتاب الطهارة =