وثلاث للفأرة
______________________________________________________
وفيه (١) وفي «الروضة (٢)» أنّه بعد التنجيس يجب يقين الطهارة وإنّما يحصل بالخمس ، للإجماع على عدم الزائد ، وفي الأخيرة : إن تمّ الإجماع (٣) ، انتهى. فتأمّل.
وفي «المختلف (٤) والمنتهى (٥)» لم يصل إلينا حديث يتعلّق بالنزح له.
وفي «جامع المقاصد (٦)» يمكن أن يقال إنّ التقدير بالنزح مستفاد من الإجماع.
وفي «المدارك (٧)» لو اكتفي بمسمّى الدلاء لصحيحة ابن بزيع (٨) كان حسناً.
وفي «الدلائل» يمكن الاستناد إلى صحيح أبي اسامة (٩) الدالّ على إجزاء الخمس في موت الدجاجة ، ففي الذَرْق أولى.
وقال الفاضل (١٠) الأقوى * إلحاقه بما لا نصّ فيه.
[ما ينزح له ثلاث دلاء]
قوله قدسسره : (وثلاث للفأرة) هذا صرّح به الشيخ (١١)
__________________
(*) الأولى خ ل.
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٤ س ٢٧ ٢٨ وص ١٥٥ س ٣.
(٢ و ٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٣.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٥.
(٥) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٩٤.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٢.
(٨) وسائل الشيعة : ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢١ ج ١ ص ١٣٠.
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٣٥.
(١٠) المذكور في كشف اللثام كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩ س ٢٠ انه قال : فهو مما لا نصّ فيه. وليس منه مجرد تقوية هذا القول بل اختاره بنحو قاطع.
(١١) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.