.................................................................................................
______________________________________________________
حيث وجب بتكرّر الجنابة لأنّها علّة فيه وموجبة له (١).
وتأوّله في «السرائر» بأنّه قال ذلك دافعاً للخصم وملزماً له بما يلتزم به من مذهبه ورادّاً عليه بما يعتقده من كون العلل لها أثر في الشرعيّات وليس ذلك مذهباً له (٢).
قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته : وتنزيل عبارته على أنّ المراد العلّيّة بعد دخول الوقت غير بعيد بعد ما سمعت من حقيقة مذهبه (٣).
ثمّ ما يجب له الوضوء ممّا ذكر هو الصلاة الواجبة ووجوب الغسل لها بديهيّ. وأمّا الطواف الواجب ففي «المفاتيح» أنّ وجوبه له من الضروريّات (٤). ونقل عليه الاجماع في «النهاية (٥)» للمصنّف و «الذخيرة (٦)» وحكي (٧) نقله عن «الدلائل».
وأمّا وجوبه للمسّ فقد نقل عليه الإجماع في «الروض (٨) وشرح الموجز (٩)» وفي «الذكرى (١٠)» إجماع علماء الإسلام إلّا داود. وفي «المعتبر (١١) والمنتهى (١٢)» انّه
__________________
(١) الذريعة إلى اصول الشريعة : فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أوصفة هل يتكرّر بتكرارهما ج ١ ص ١١٢.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ج ١ ص ١٣٣.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح ٥٧ ما يجب له الغسل ج ١ ص ٥١.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المقدّمة ج ١ ص ٢١.
(٦) الذخيرة : كتاب الطهارة فيما يجب له الغسل ص ٥ س ٣٢.
(٧) لم نعثر على ناقله.
(٨) الروض : كتاب الطهارة فيما تشرع له الغسل ص ٤٩ س ٢٨.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ما يحرم على المجنب ص ٣٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) لم توجد هذه العبارة في ذكرى الشهيد رحمهالله ، نعم هي مذكورة في التذكرة قال في مسألة التاسع والستين : ويحرم عليه (الجنب) مسّ كتابة القرآن وعليه إجماع العلماء إلّا داود ، لقوله تعالى : لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . نعم في الذكرى بعد ذكر ما يجب له الوضوء وبعد قوله : والغسل يجب لما يجب له الوضوء ، قال : للإجماع. ويحتمل أنّ الرمز المُشار به إلى التذكرة (كره) اشتبه بالرمز المشار به إلى الذكرى (كرى) راجع التذكرة : كتاب الطهارة ، مسأله ٦٩ ج ١ ص ٢٣٨ والذكرى : كتاب الصلاة في المستعمل له الوضوء ص ٢٣.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٧.
(١٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٠.