ويستحبّ للعقرب والوزغة ،
______________________________________________________
الثلاثة لأنّها أقلّ محتملاته. والّذي أراه وجوب النزح في الحيّة لأنّ لها نفساً سائلة وميتتها نجسة (١). ومثل ذلك قال في «المنتهى (٢)».
وفي «جامع المقاصد (٣)» أنّ في هذا التعليل بعداً. وفي «الروضة (٤) وشرح الفاضل (٥)» أنّه محلّ شكّ. وفي «المدارك (٦)» قد اعترف الأصحاب بعدم ورود نصّ فيها على الخصوص ، ثمّ نقل حكم «المعتبر» بأنّها ذات نفس ثمّ قال : وأنكره المتأخّرون.
وفي «المختلف (٧)» أنّ حجّة المشهور رواية الساباطي (٨) الواردة في العصفور والحيّة أكبر من العصفور.
وقد اختلف النقل عن رسالة علي بن بابويه ، ففي «المعتبر (٩) والمنتهى (١٠)» عنها : إن وقع فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحيّة دلواً وليس عليك فيما سواها شيء وفي «المختلف (١١)» عنها في مسألة العقرب : فاستق منها للحيّة سبع دلاء. وحكي (١٢) عن بعض نسخها : فاستق للحيّة منها دلاء.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ويستحب للعقرب والوزغة) كما
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٥.
(٢ و ١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٩٥.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٤.
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفية تطهير البئر ج ١ ص ٢٧٤.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٣٩ س ٣١.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٣.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٤.
(٨) وسائل الشيعة : ب ٢١ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ج ١ ص ١٤١ ١٤٢.
(٩) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٤.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢١٢.
(١٢) نقلها في كشف اللثام : ج ١ ص ٣٩ س ٣١.