وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام
______________________________________________________
ولعلّه فهمه من تفسيره ما يوجب السبع من الطير بالحَمامة وما ماثلها ، إذ يفهم من ذلك أنّ ما كان منها أصغر ملحق بالعصفور.
وفي «حاشية الميسي والروض (١) والمسالك (٢)» أنّ الشبه ما دون الحَمامة.
وعن الشيخ (٣) نظام الدين الصهرشتي شارح «النهاية» أنّ كلّ طائر في حال صغره كالفرخ ينزح له دلو واحد ، لأنّه يشابه العصفور.
قال المحقق (٤) : ونحن نطالبه بدليل التخطّي.
وردّه في المهذّب (٥) : بأنّ المشهور عدم الفرق.
وفي «الذكرى (٦)» لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، خلافاً للصهرشتي ، بل الأولى إلحاقها بكبارها. ونظيره ما في «المسالك (٧) والروض (٨) والدلائل».
وعن الراوندي (٩) يجب أن يشترط هاهنا أن يكون مأكول اللحم احترازاً من الخفّاش.
قال في «المعتبر (١٠)» ونحن نطالبه من أين علم نجاسته ، فإن التفت إلى كونه مسخاً طالبناه بتحقّق كونه مسخاً ، ثمّ بالدلالة على نجاسة المسخ.
قوله قدّس الله تعالى سرّه : (وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام)
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٥ س ١١.
(٢) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.
(٣) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٣ ٧٤.
(٤ و ١٠) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٤.
(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ١١٢.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام البئر ص ١١ س ٣٤.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٨.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٥ س ١٣.
(٩) نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٤.