______________________________________________________
كما في «المبسوط (١) والنهاية (٢)» لأنّ كان فيهما : الّذي لم يأكل الطعام «والمهذّب (٣) والوسيلة (٤) والشرائع (٥)» لأنّ كان فيها : الّذي لم يطعم و «المعتبر (٦) ونهاية الإحكام (٧) والمختلف (٨) والتحرير (٩) والإرشاد (١٠) والموجز (١١) والذكرى (١٢) والبيان (١٣)» مع اشتراطه في «البيان» : كونه ابن مسلم وفي «الفقيه (١٤) والمقنع (١٥) والهداية (١٦) والنافع (١٧) والدروس (١٨)» إطلاق الرضيع.
وفي «الغنية (١٩)» في الطفل الّذي لم يأكل الطعام ثلاث دلاء ، كما في «الكافي (٢٠)» ونقل عليه في «الغنية (٢١)» الإجماع.
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢.
(٢) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢٠٨.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة في مياه الآبار ج ١ ص ٢٢.
(٤) الوسيلة : كتاب الطهارة في أحكام المياه ص ٧٥.
(٥) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤.
(٦) ظاهر ما في المعتبر إنكار الفتوى بالدلو الواحد لبول الرضيع الّذي لم يأكل أو لم يطعم بل ظاهره إنكار تفسيره بما حكى في المتن. راجع المعتبر : ج ١ ص ٧٢.
(٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٢٠٦.
(٩) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥ س ٣.
(١٠) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٧.
(١١) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٧.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٣.
(١٣) البيان : كتاب الطهارة ص ٤٥.
(١٤) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة باب المياه .. ج ١ ص ١٧.
(١٥) المقنع : كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ١٠.
(١٦) الهداية : كتاب الطهارة ب ١١ المياه ص ١٤.
(١٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ص ٣.
(١٨) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٧ في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢٠.
(١٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ١٥ ١٦.
(٢٠) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة الفصل الثامن ص ١٣٠. =