ولدخول المساجد
______________________________________________________
مما اتفق عليهِ علماء الإسلام. وفي «المختلف (١)» انّ أبا علي كرهه. ويجوز إرادة الحرمة كما في «الذكرى (٢)».
قوله قدسسره : (ولدخول المساجد) اختلفت عبارات الاصحاب في هذا الحكم والمآل واحد : ففي «الهداية (٣) والنافع (٤) والشرائع (٥)» في أوّل الكتاب «والمعتبر (٦) والمنتهى (٧) والوسيلة (٨) والذكرى (٩) والدروس (١٠) والمسالك (١١)» وغيرها (١٢) عبّر بالدخول وعبّر في «التذكرة (١٣) والمختلف (١٤) والمهذّب البارع (١٥) والمقتصر (١٦) وشرح الموجز (١٧)» بلفظ الاستيطان وعبّر في «الخلاف (١٨)» باللبث في
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٣.
(٢) الذكرى : كتاب الطهارة المقام الرابع في النفاس وأحكامه ص ٣٣ س ٣٧.
(٣) الهداية : كتاب الطهارة باب ١٦ غسل الجنابة ص ٢١.
(٤) المختصر النافع : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص ٨.
(٥) الشرائع : كتاب الطهارة في الطهارة ج ١ ص ١١.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١٨٨.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٢٣ وفيه : لا يجوز له اللبث.
(٨) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ٥٥.
(٩) الذكرى : كتاب الطهارة ما يجب له الغسل ص ٢٣.
(١٠) الدروس : كتاب الطهارة درس ٥ في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.
(١١) المسالك : كتاب الطهارة في الطهارة ج ١ ص ١٠.
(١٢) الإرشاد : كتاب الطهارة النظر الأوّل في أقسام الطهارة ج ١ ص ٢٢٠.
(١٣) التذكرة : كتاب الطهارة أحكام الجنب مسألة ٧٠ ج ١ ص ٢٣٨.
(١٤) المختلف : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٢.
(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة أحكام الجنب ج ١ ص ١٤٢.
(١٦) المقتصر : كتاب الطهارة أحكام الجنب ص ٤٩.
(١٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة أحكام ما يحرم على الجنب ص ٣٣ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣). (١٨) ف
(١٨) الخلاف : كتاب الصلاة مكان المصلّي مسألة ٢٥٨ ج ١ ص ٥١٣.