فروع :
الأوّل : أوجب بعض هؤلاء نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ
______________________________________________________
وهذا عجيب إذ لا دلالة فيها على المتنازع فيه بوجه ، ولو دلّت كان ما لا نصّ فيه منصوصاً ، لأنّ المراد بالنصّ الدليل النقلي لا ما يدلّ على المعنى مع عدم احتمال النقيض وإلّا لكان كثيراً ممّا عدّوه منصوصاً من قبيل ما لا نصّ فيه. فيضعف القول بالثلاثين ومثله القول بالأربعين ، وعدم إيجاب شيء مع القول بالنجاسة ظاهر البطلان ، فلم يبق إلّا القول بوجوب الجميع وهو المعتمد ، انتهى. وفيه نظر.
(فروع)
قوله رحمهالله تعالى : (نزح الجميع فيما لم يرد فيه نصّ).
في «الذكرى (١) وغاية المراد (٢)» المراد بما لم يرد فيه نصّ ما لم يرد فيه دليل على التقدير بصريحه. وقد مرَّ ما في «جامع المقاصد» من أنّ المراد بالنصّ الدليل النقلي الذي يمنع من النقيض.
قال في «الروض (٣)» وهو مخالف لما عليه الأصحاب ، فإنّهم جعلوا الكافر من المنصوص مع أنّه مدلول للعام أو المطلق ، وكذا في «الذخيرة (٤)» أسند إلى الأصحاب خلاف تفسير الشهيد.
والحكم بنزح الجميع عليه الاجماع في «الغنية (٥)» وهو المشهور كما في «المدارك (٦)» وهو المنسوب إلى أكثر المتأخّرين كما في «الذخيرة (٧)» وهو أحوط
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٢١.
(٢) غاية المراد : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٣.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٠ س ٢٦.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ٣٤ س ٣.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٩٠ س ٩ و ١٠.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٩٩.
(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٤ س ٨.