الثاني : جزء الحيوان وكلّه سواء ، وكذا صغيره وكبيره وذكره وانثاه ، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر
______________________________________________________
وهو المنقول عن البشرى (١).
واحتمل في «المعتبر» عدم وجوب شيء عملاً بما دلّ من النصوص على أنّها لا تنجس ما لم تتغيّر خرج ما نصّ على النزح له منطوقاً ومفهوماً وبقي الباقي داخلاً في العموم مع الأصل. قال : وهذا يتمّ لو قلنا إنّ النزح للتعبّد لا للتطهير ، أمّا إذا لم نقل ذلك فالأولى نزح مائها أجمع (٢).
قال الاستاذ أدام الله حراسته يمكن إتمامه على الآخر ، لجواز اختصاص نجاسة البئر بما نصّ على النزح له (٣) ، انتهى.
وبعض الفضلاء (٤) ممن كتب على «المختلف» قال : إنّ هذا القول ظاهر البطلان.
وعن بعضهم (٥) : احتمال تقدير التغيير والنزح إلى زواله.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (جزء الحيوان وكلّه سواء).
واحتمل في «الشرح (٦) والدلائل» دخول الجزء فيما لا نصّ فيه إذا لم يجب فيه إلّا أقلّ ممّا ينزح للكلّ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا صغيره وكبيره) قيّدوه (٧) بما إذا شملهما اللفظ وكذا ذكره وانثاه كذلك إذا عمّهما اللفظ.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا فرق في الإنسان بين المسلم
__________________
(١) نقله عنه في غاية المراد : ج ١ ص ٧٨.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨.
(٣) لم نعثر على كلام استاذه في كتبه الّتي بأيدينا نعم موجود في كشف اللثام : ج ١ ص ٤٠ س ٢٨.
(٤) لم نعثر عليه.
(٥ و ٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٤٠ س ٢٩.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٤٠ س ٣٠. والمدارك : كتاب الطهارة منزوحات البئر ج ١ ص ٩٧.