..................................................................
______________________________________________________
والكافر) وفاقاً للمحقّق (١) والكركي (٢) والشهيد الثاني (٣) وظاهر الأكثر (٤) ، لمكان الإطلاق. ونسبه إلى الأصحاب في «الروض (٥)».
وخالف العجلي فأوجب نزح الجميع لموت الكافر ووقوع ميتته فيها استناداً إلى أنّه إذا نزل فيها وباشر ماءها حيّاً وجب النزف فكيف يجب سبعون إذا مات. وقال بعد ذلك : إذا نزلها جنباً كذلك ، فإنّ الجنابة والكفر أمران (٦).
وردّه المحقّق بمنع وجوب نزح الجميع للكافر الحيّ فإنّ النصّ في موت الإنسان نصّ على الكافر بعمومه فإذا لم يجب في ميتته إلّا سبعون فأولى في حيّه. واحتمل في الجنب تارة عموم نصّه له واخرى أنّ السبع إنّما تجب لغسله ولا غسل للكافر (٧).
وفي «التذكرة (٨) والمختلف (٩) والنهاية (١٠) والمنتهى (١١)» اختيار زوال نجاسة الكفر بالموت ، لزوال ذلك الاعتقاد الفاسد.
وردّه في «جامع المقاصد (١٢)» بعدم جريان أحكام الميّت المسلم عليه. وقد
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٣.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٦.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ س ٣.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٥. وكشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير مياه الآبار ج ١ ص ٤٠ س ٣٢.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء البئر ص ١٤٩ س ١٣.
(٦) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٣ ٧٤.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٣ ٦٤.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٢٦.
(٩) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٩٥.
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير ماء البئر ج ١ ص ٢٦٠.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ٧٨ ٧٩.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٦.