فلو اتّخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.
الرابع : لو تغيّرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.
الخامس : لا يجب النيّة في النزح
______________________________________________________
عادتها والمروي عن الرضا (١) عليهالسلام في الفأرة والطائر : «أنّها أربعون رطلاً».
قوله قدسسره : (فلو اتّخذ دلواً تسع العدد فالأقرب الاكتفاء) خلافاً «للمعتبر (٢) والمنتهى (٣) والتحرير (٤) وجامع المقاصد (٥)» لأنّ تكرير النزح أعون على التموج مع الاقتصار على المنصوص. ولم يرجّح شيئاً في «الإيضاح (٦)».
قال الاستاذ : وفي اعتبار التوالي في الدلاء احتمال. ولو أتى بالمقدار مع زيادة العدد احتمل الاكتفاء. ولو أتى بآلة من خشب ونحوه أجزأ (٧) انتهى.
وفي «جامع المقاصد (٨)» ولو كان المعتاد غير الدلو كالجَرّة مثلاً فيحتمل الاكتفاء به وعدمه.
قوله رحمهالله : (لو تغيّرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان) للجيفة فيها إن لم يعلم سبقها وإن انتفخت أو تفسّخت وسبق التغيير. وفي «البيان (٩)» يحكم بالنجاسة من حين وجدان التغيير.
وعن أبي حنيفة (١٠) : إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسّخة أعاد صلوات ثلاثة
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : باب ٥ المياه وشربها .. ص ٩٢.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٧.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠٤.
(٤) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المضاف .. ج ١ ص ٥ س ٩.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٦.
(٦) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١ ص ٢١.
(٧) لم نعثر على هذا الكلام في كتبه التي بأيدينا.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه النجسة ج ١ ص ١٤٦.
(٩) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٦.
(١٠) المبسوط للسرخسي : ج ١ ص ٥٩.