فيجوز أن يتولّاه الصبيّ والكافر مع عدم المباشرة.
السادس : لو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.
______________________________________________________
أيّام بلياليها وإلّا صلاة يوم وليلة.
قوله قدّس الله تعالى سرّه : (فيجوز أن يتولّاه الصبيّ). أي لا في التراوح على ما مرّ.
قوله قدّس الله روحه : (لو تكثّرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه) خلافاً «للدروس (١) والبيان (٢) وجامع المقاصد (٣)» حيث حكم فيها بعدم التداخل فيهما واحتمل ذلك في «المنتهى (٤)» فيهما.
وحكم الفاضل العجلي (٥) بتداخل المتماثلة دون المختلفة.
وحكم المحقّق (٦) بعدم تداخل المختلفة واحتمل الوجهين في المتماثلة. وفي «الذكرى (٧)» قطع بعدم التداخل وقرّبه في المتماثلة. قال : وأمّا الاختلاف بالكميّة كالدم فإن خرج من القلّة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر لشمول الاسم. ومثله قال في «جامع المقاصد (٨)».
قال الاستاذ : ويستثنى من الخلاف وقوع أجزاء حيوان واحد متعاقبة فتتداخل قطعاً وإلّا زادت على كلّه أضعافاً. قال : وكذا ما ينزح له الكلّ يداخل مثله ويداخله غيره ، إذ لا مزيد عليه. وهو الأظهر عند التراوح انتهى كلامه (٩) أدام الله حراسته.
__________________
(١) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في التطهير بالنزح ج ١ ص ١٢١.
(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلق بماء البئر ص ٤٦.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٧.
(٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠٧.
(٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٧٧.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ٧٨.
(٧) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١٠ س ١٩.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٧.
(٩) لم نعثر على هذا الكلام صريحاً وإنّما يمكن استفادته من عبارته في شرح المفاتيح =