السابع : إنّما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها
______________________________________________________
قوله قدسسره : (إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها) اتّفاقاً كما في «المنتهى (١)».
وفي «جامع المقاصد (٢)» الحكم الأوّل لا كلام فيه ، وأمّا الحكم الثاني فإنّما يستقيم على ظاهره إذا قيل بوجوب نزح المتغيّر بالنجاسة حتّى يزول التغيّر ويستوفى القدر ، فعلى ما اخترناه من الاكتفاء بأكثر الأمرين يجزي النزح مع وجود نجاسة الدم.
وفي «حاشية جامع المقاصد (٣)» أمّا الحكم الثاني وهو عدم الإجزاء إلّا بعد استحالتها إن لم تكن جامدة أو ذابت بعد جمودها فقد استثنى منه المصنّف في النهاية العذرة اليابسة فإنّها إذا استحالت يجب لها خمسون.
وقال في «الذكرى (٤)» في الفرع السابع عشر : لو تمعّط الشعر في الماء نزح حتّى يظنّ خروجه إن كان شعر نجس العين فإن استمرّ الخروج استوعب ، فإن تعذّر لم يكف التراوح. ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق ، لمجاورة النجس مع الرطوبة ، وعدمه لطهارته في أصله. قال : ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا انتهى.
واحتمل الاستاذ (٥) أيّده الله تعالى الاجتزاء بإخراج عين النجاسة في أوّل دلو واحتسابه من العدد.
__________________
= فراجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٥٣٠.
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام البئر ج ١ ص ١٠٧.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في تطهير المياه .. ج ١ ص ١٤٧.
(٣) لا يوجد لدينا كتابه.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام ماء البئر ص ١١ س ٣٦.
(٥) ليست في كتبه الّتي بأيدينا هذه العبارة وإنّما يستفاد من كلامه في شرح المفاتيح راجع مصابيح الظلام : ج ١ ص ٥٢٩.