الثامن : لو غار الماء سقط النزح فإن عاد كان طاهراً. ولو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت.
______________________________________________________
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن عاد كان طاهراً) كما عن بعض مسائل السيّد (١) وكما في «المعتبر (٢)» بعد التردّد ، لأنّه وإن احتمل أن يكون هو الغائر احتمل أن يكون غيره والأصل الطهارة.
وظاهرهم طهر أرض البئر بالغور كما تطهر بالنزح ، وعن بعضهم (٣) : قصر طهارة الأرض على النزح ، فينجس بها المتجدّد.
قوله قدّس الله روحه : (ولو اتّصلت بالنهر الجاري طهرت) تساوى قراراهما أو اختلفا ، وكلامه في «التذكرة (٤)» يعطي التسوية بين التساوي * ووقوع الجاري فيها.
وخصّ المحقّق (٥) طهرها بالنزح ، فلم يطهرها باتّصالها بالمتّصل الجاري.
ولم يكتف الشهيد والكركي في «الذكرى (٦) والدروس (٧) وجامع المقاصد (٨)» بتسنّم الجاري عليها ، لعدم الاتّحاد. وفيه تأمّل **.
__________________
(*) أي تساوي القرارين (منه).
(**) لأنَّه إن سلم ففي غير الواقع فيها ، إذ لا شبهة في الاتّحاد به والمنحدر من الجاري إلى نجس من أرض أو ماء لا ينجس ما بقي اتصاله وليس لنا ماء واحد مختلف الطهارة والنجاسة بدون التغيير (منه عفى عنه).
__________________
(١) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج ١ ص ٤١ س ٢٨.
(٢ و ٥) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨ و ٧٩.
(٣) نقله في كشف اللثام : كتاب الطهارة تطهير ماء البئر ج ١ ص ٤١.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ٣٠.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام البئر ص ١٠.
(٧) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في ماء البئر ج ١ ص ١٢٠.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ١٤٨.