ولو زال تغيّرها بغير النزح والاتّصال فالأقرب نزح الجميع وإن زال ببعضه لو كان على إشكال.
______________________________________________________
واستشكل في «نهاية الإحكام (١)» في طهرها بإلقاء كرّ عليها وماء الغيث إذا جرى إليها عند النزول كالجاري. وفي «جامع المقاصد (٢)» أنّ خبر كردويه (٣) ينافيه.
وفيه تأمّل ، إذ ظاهره بقاء عين العذرة وخرء الكلاب.
ولو اجريت البئر دخل ماؤها في الجاري ، لكن هل يطهر الجميع أو الباقي عند النبع بعد انفصال ما كان يجب نزحه أو لا يطهر شيء منه حتّى ينزح الواجب؟ أوجه ذكرها في «الذكرى (٤)».
وفي طهرها بماء الحمام وجه ، لأنّه بمنزلة الجاري ، فتأمّل.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فالاقرب نزح الجميع) ما قرّبه هو الأصح كما في «الإيضاح (٥)» والأقرب كما في «جامع المقاصد (٦)» وفيها أيضاً : أنّ الإشكال لا يخفى ضعفه.
وعلى الأقرب إن تعذّر النزف فلا تراوح هنا ، بل ينزح ما يعلم به نزح الجميع ولو في أيّام ، كذا قال الاستاذ أيّده الله تعالى (٧).
__________________
(١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج ١ ص ٢٥٩.
(٢ و ٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٤٨.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ج ١ ص ١٣٣.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة أحكام البئر ص ١١.
(٥) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة في تطهير المياه ج ١ ص ٢٢.
(٧) لم نعثر على هذه الفتوى منه في كتبه الّتي بأيدينا.