الفصل الخامس في الأحكام يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقاً وفي الأكل والشرب اختيارا فإن تطهّر به لم يرتفع حدثه ولو صلّى أعادهما مطلقاً
______________________________________________________
(الفصل الخامس في الأحكام)
قوله رحمهالله : (يحرم استعمال الماء النجس).
الظاهر أنّ المراد بالحرمة كما هو صريح بعض (١) تحقّق الإثم ، لأنّه مخالفة للشرع ، لكن فسّرها في «نهاية الإحكام (٢)» بعدم الاعتداد بالفعل.
[فيما لو تطهّر بالماء النجس]
قوله قدّس الله روحه : (ولو صلّى أعادهما مطلقاً) أي في الوقت وخارجه ، عالماً بالنجاسة والفساد أو جاهلاً بهما أو بأحدهما ، كما عليه ابن سعيد (٣) فيما نقل والكركي (٤) وظاهر الصدوقين (٥) والمفيد (٦) والشهيد (٧) وأمّا أبو عبد الله العجلي (٨) فإنّه وإن تردّد لكن الظاهر منه ثبوت الإعادة مطلقاً.
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ١٠٦.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٤٦.
(٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة ص ٢٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٤٩ ١٥٠.
(٥) الفقيه : ج ١ ص ٧٢ و ٧٤ ونقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : ج ١ ص ٢٤١ ٢٤٢.
(٦) المقنعة : كتاب الصلاة أحكام السهو ص ١٤٩ وص ٦٦.
(٧) ذكرى الشيعة : في النجاسات ص ١٣.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٨.