أمّا لو غسل ثوبه به فإنّه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا
______________________________________________________
وفي «النهاية (١) والمبسوط (٢)» القصر على بقاء الوقت إذا لم يسبق العلم ، أمّا مع السبق فيلزم القضاء خارج الوقت أيضاً. وهو المنقول عن القاضي (٣).
وعن الكاتب أبي علي (٤) : قصر وجوب الإعادة على بقاء الوقت إذا سبق العلم فنسيه.
قال الاستاذ (٥) : مبنى الخلاف بين الشيخ وأبي علي على أنّ النسيان يعدّ تفريطاً أو لا؟ ومبنى أصل المسألة على أنّ الطهارة في هذه الصورة شرط وجودي أو علمي؟ يؤيّد الأوّل أنّه تجب إعادة الطهارة لما يستقبل ومع بقاء الوقت في بعض الوجوه ويؤيّد عدم القضاء أنّه فرض مستأنف لا دليل عليه وأنّه قد أتى بما أمر به ظاهراً.
[فيما لو صلّى بالنجاسة]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أمّا لو غسل ثوبه فإنّه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقاً) في الوقت وخارجه كما في «النهاية (٦) والمبسوط (٧) والخلاف (٨) وشرح الجمل (٩)» للقاضي على ما نقل «والوسيلة (١٠) والغنية (١١) والسرائر (١٢)
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١٠.
(٢ و ٧) المبسوط : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٣.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة الماء النجس ج ١ ص ٢٧.
(٤) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة حكم استعمال الماء النجس ج ١ ص ٢٤٣.
(٥) لم نعثر عليه.
(٦) النهاية : كتاب الطهارة في الآبار ج ١ ص ٢١٠.
(٨) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٢٢١ ج ١ ص ٤٧٩.
(٩) عبارته تشمل الإطلاق بالإطلاق لا بالتصريح. راجع شرح الجمل : ص ٩٩ ١٠١.
(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان من ترك فعلاً من الصلاة ص ٩٨.
(١١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الصلاة في القواطع ص ٥٠٣.
(١٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٨.