قائمة الکتاب
كتاب الطهارة
المقصد الأول : في المقدّمات
المقصد الثاني : في المياه
في إعادة الصلاة عند غسل ثوبه بالنجس إن سبقه العلم مطلقا
٥٢١
إعدادات
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ١ ]
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة [ ج ١ ]
تحمیل
.................................................................................................
______________________________________________________
والمختلف (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥) والبيان (٦) والمهذّب (٧) والموجز (٨) والتنقيح (٩) وكشف الالتباس (١٠) وجامع المقاصد (١١) والروض (١٢) والذخيرة (١٣) والدلائل» وغيرها (١٤) وظاهر «الفقيه (١٥) والمقنع (١٦)
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في حكم استعمال الماء النجس ج ١ ص ٢٤٤.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة المسألة ١٣٠ ج ٢ ص ٤٩٠.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة حكم الماء النجس ج ١ ص ٢٤٦.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الخاتمة ص ١٣.
(٥) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة الدرس ١٨ ج ١ ص ١٢٣.
(٦) البيان : كتاب الطهارة في أحكام الماء النجس ص ٤٦.
(٧) المهذّب : كتاب الطهارة الماء النجس ج ١ ص ٢٧.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٦٢.
(٩) التنقيح الرائع : ج ١ ص ١٥٢.
(١٠) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ص ٧٨ السطر الأخير.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ١٥٠.
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦٨ ١٦٩.
(١٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٦٧ ١٦٨.
(١٤) رياض المسائل : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ٢ ص ٣٩٦.
(١٥) من لا يحضره الفقيه : ما ينجّس الثوب والجسد ج ١ ص ١١.
(١٦) لا يوافق ما في المقنع محكيه في الشرح فإنّه قال في ص ١٣ عنه أولاً : وإن نسيت أن تستنجي بالماء وقد تمسّحت بثلاثة أحجار حتّى صلّيت ثمّ ذكرت وأنت في وقتها فأعد الوضوء والصلاة وإن كان قد مضى الوقت فقد جازت صلاتك فتوضّأ لما تستقبل من الصلاة. ثمّ قال ثانياً : وإن بلت فأصاب فخذك نقطة من بولك ، فصلّيت ثمّ ذكرت أنّك لم تغسله فاغسل وأعد الصلاة انتهى. وهذه العبارة كما ترى تفترق عن محكيه في أمرين : الأوّل : إنّ كلامه هذا في محلّ الاستنجاء الملوّث بالغائط والبحث في المقام هو الثوب المغسول بالماء المتنجس. الثاني : إنّ المدّعى هو إطلاق كلامه بالنسبة إلى خارج الوقت وداخله والحال أنّ كلامه صريح في الفرق بينهما بإجزاء صلاته في خارج الوقت وعدمه في داخله. وكلامه الثاني أيضاً يفترق عن محلّ البحث بأنّه في تنجّس البدن ومحلّ البحث في الثوب ، ثمّ لو كان المراد من الكلامين هو تلوّث البدن الّذي منه محلّ الاستنجاء في البدن فالكلامان متعارضان وإن كان المراد من الكلام الأوّل هو تلوّث محلّ الغائط فالغرض هو تطهيره =