وحكم المشتبه بالنجس حكمه ولا يجوز له التحرّي وإن انقلب أحدهما بل يتيمّم مع فقد غيرهما
______________________________________________________
وقوّى الاستاذ (١) أدام الله تعالى حراسته عدم إلحاق الظنّ بالعلم فيما مرَّ إلّا الظنّ المستفاد من دليل شرعي ففيه بحث سيأتي إن شاء الله تعالى.
وقال في «الخلاف» : اختلف أصحابنا واختلفت رواياتهم فيما إذا صلّى ثمّ رأى على ثوبه نجاسة أو على بدنه وتحقّق أنّها كانت عليه حين الصلاة ولم يكن علمها قبل ذلك ، فمنهم من قال : تجب الإعادة على كل حال ، وبه قال الشافعي وأبو قلابة وابن حنبل وأبو حنيفة ، ومنهم من قال : تجب الإعادة إذا علم في الوقت ، وإن لم يعلم إلّا بعد خروجه لم يعد ، وبه قال ربيعة ومالك ، ومنهم من قال : إن سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالصلاة أعاد على كلّ حال ، وإن لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه. قال : وهذا هو المختار ، وبه تشهد الروايات (٢).
وقال في «التذكرة» ولو لم يعلم بالنجاسة حتّى فرغ من صلاته وتيقّن حصولها في ثوبه أو بدنه حال الصلاة فقولان لعلمائنا : أحدهما : الإجزاء ، اختاره الشيخان والمرتضى ، ونسبه إلى جماعة كثيرين من العامّة يزيدون على اثني عشر رجلاً منهم عطاء وسعيد وسالم ومجاهد والشعبي والنخعي والزهري وغيرهم. الثاني : وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه ، اختاره الشيخ في موضع من النهاية ، وبه قال ربيعة ومالك. وقال الشافعي : يعيد مطلقاً ، وهو قول أبي قلابة ، انتهى (٣). وفرّق بين هذه المسألة والّتي قبلها.
[حكم المشتبه بالنجس]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وحكم المشتبه بالنجس حكمه)
__________________
(١) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الصلاة ج ٢ ص ٥٤ س ١١
(٢) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني) كتاب الطهارة في النجاسات ج ١ ص ٤٨٦ س ١٢.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩١ ٤٩٢.