ولا تجب الإراقة ، بل قد تحرم عند خوف العطش ،
______________________________________________________
تمكّن من تكرير الطهارة والصلاة أزيد من عدد النجس بواحد مع صبّ الماء على أعضاء الوضوء في كلّ طهارة سوى الاولى ، لإزالة المحتمل من التنجس بما قبلها ففعل ذلك وصلّى. وهو صريح «التحرير (١) وظاهر الذكرى (٢)» واحتمل الصحّة في «نهاية الإحكام (٣)» ومال إليه (إليها خ ل) في «المدارك (٤)».
وفي «الذخيرة (٥)» يمكن الاستدلال على وجوب هذا من الآية.
واحتمل المصنّف في «النهاية (٦)» وجوب إزالة النجاسة بواحد منهما مع عدم الانتشار ، لأنّ شكّ النجاسة أولى من يقينها. قال : ومع الانتشار إشكال. وقوّى أنّه يجب عليه الاجتهاد حينئذ فلا يجوز له أخذ أحدهما إلّا بعلامة تقتضي ظنّ طهارته ، ثمّ احتمل العدم.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولا تجب الإراقة) كما هو مذهب أكثر المتأخّرين كما في «الدلائل» وبه صرّح العجلي (٧) والمحقّق (٨) والشهيدان (٩) والمصنّف في «التحرير (١٠)» وغيره (١١).
__________________
(١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٦ س ٢٣.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاشتباه ص ١٢ س ٢٠.
(٣) نهاية الإحكام الطهارة المطلب الثالث في المشتبه بالمضاف ج ١ ص ٢٥١.
(٤) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة حكم الاناءين ج ١ ص ١٠٩.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٣٨ س ٢٦.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الفصل الثامن ج ١ ص ٢٤٩.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ٨٥.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة باب المياه ج ١ ص ١٠٣ ١٠٤.
(٩) الدروس : كتاب الطهارة في المياه درس ١٨ ج ١ ص ١٢٣. والمسالك : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢١.
(١٠) التحرير : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٦ س ١٩.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الماء المشتبه ج ١ ص ٢٤٩. =