ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة ،
______________________________________________________
وفي «السرائر (١)» وغيرها (٢) أنّه تحرم الإراقة عند خوف العطش ونحوه.
وفي «المعتبر (٣) والمنتهى (٤)» لو خاف العطش حبس أيّ الإناءين شاء ولا يلزم التحرّي.
وفي «الذكرى» ولا يتحرّى إلّا في الشرب الضروري للبعد من النجاسة (٥).
وفي «المنتهى» لو خاف العطش في ثاني الحال حبس الطاهر ، لأنّ وجود النجس كعدمه عند الحاجة إلى الشرب في الحال فكذا في المآل وقال بعض الحنابلة : يحبس النجس لأنّه غير محتاج إلى شرب في الحال ، وفي المآل يسوغ له شرب النجس ، فهو في الحال متمكّن من الماء الطاهر (٦).
وفي «الذكرى» لو ميّز العدل في هذه المواضع أمكن قبول قوله وقطع في «الخلاف» بعدم قبوله للخبر الآمر بإهراقهما (٧) ، انتهى. ويأتي تمام الكلام.
[اشتباه المطلق بالمضاف]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ منهما طهارة). هذا مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٨)» وفي «الذخيرة» قطعوا بوجوب الطهارة بكلّ منهما (٩).
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٨٥.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٣٧١.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ١٠٥.
(٤ و ٦) المنتهى : كتاب الطهارة في الأسآر والأواني ج ١ ص ١٧٨.
(٥) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٢٤.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٢٣.
(٨) المدارك : كتاب الطهارة حكم الإناءين المشتبهين ج ١ ص ١٠٩.
(٩) الذخيرة : كتاب الطهارة حكم الإناءين ص ١٣٨ س ٤٢.